المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان 6 و7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/ 2002 وتعديلاته, ويستعاض عنهما بالنص التالي: "مادة 6: يمكن طلب استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة ببعض عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و17 من القانون. يقصد بالمصاريف الجارية التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها, المصاريف التي تدخل في حساب الاعباء كمشتريات البضاعة, مشتريات المواد الأولية, أعباء خارجية أخرى, خدمات خارجية, وأعباء إدارية عادية والعائدة للنشاط الذي يمارسه كل منهم. مادة 7: يستفيد من حق استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة, ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة, ـ الأشخاص الذين يقدمون خدمات الاستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الأول من المادة 16 من القانون ووفقا لأحكام المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 /1/2002 والمتعلق باعفاء الخدمات التي يقدمها الأطباء وأصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء. ـ الأشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الثاني من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 المتعلق باعفاء خدمات التعليم. ـ المؤسسات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7358 تاريخ 1 /2/2002 والمتعلق باعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ج) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.