ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
155 منه
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته
(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة
الجمارك
بناء على الطلب المقدم من الصيدلي الدكتور
حسني ضرار شبارو الرامي الى تعيينه بصفة
"خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك
بناء على الاجازة الصادرة عن وزارة الصحة
العامة رقم 2411 - 203/16 تاريخ 17 نيسان 1972
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد حسني ضرار شبارو بصفة "خبير شرعي" لدى إدارة الجمارك في مجال النوع للأدوية والمنتجات الصيدلانية من أصناف الفصل ـ 30 ـ من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 202 تاريخ 14/05/2005, article 1, 19/05/2005
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 آب 2004 ليصبح على النحو التالي: يعين السيد حسني ضرار شبارو بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجال النوع للادوية والمنتجات الصيدلانية التالية: 1- الفصل 30 2- البنود التعريفية التالية: 19.01.10 21.06.90.40 - 33.04.99.10 33.05.10.10 - 33.07.90.10 33.07.30 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 آب 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو
أسامة البابا