المادة 12
(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )
يرخص للشركات المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار بنقل المواد البريدية بين مراكزها على الاراضي اللبنانية وبين المرسل اليهم داخل لبنان وفقا للقواعد والاصول المحددة في هذا القرار وذلك بقرار يصدر عن مدير عام البريد سندا لانهاء لجنة التنسيق.
- يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون ان تتحمل الشركة المرخص لها اية رسوم اضافية.