المادة 13
أ ـ يمكن للمديرية العامة للبريد إلغاء الترخيص دون أن يكون للشركة الحق بالمطالبة بأي تعويض أو ضرر في الحالات التالية:
1 ـ بعد إنذار الشركة ثلاث مرات لمخالفتها قواعد وأحكام الترخيص والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للبريد المبلغة إليها, أو قيامها بتوزيع مواد مراسلات غير مخلص عليها أو ناقصة التخليص البريدي, أو في حال ارتكابها إحدى المخالفات المبينة أدناه بموجب محاضر ضبط قانونية منظمة من قبل موظفي المديرية العامة للبريد الذين يحملون تفويضا خاصا من هذه المديرية العامة يخولهم حق الرقابة على الشركات أو من قبل سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية إثبات المخالفات وفقا لنص الفقرتين (1 و2) من المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.
2 ـ بعد فقدان الشركة القدرة أو الأهلية لممارسة الأعمال المرخص لها القيام بها, أو أحد الشروط المفروضة لمنح الترخيص.
3 ـ في حال إلحاق الضرر بالأموال العمومية.
4 ـ في حال إقدامها على استعمال بصمات تخليص سبق استعمالها.
5 ـ في الحروب والاضطرابات أو أية أسباب أمنية أخرى.
ب ـ ترفع محاضر الضبط بالشركات المخالفة إلى المديرية العامة للبريد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ج ـ يلغى الترخيص من قبل المديرية العامة للبريد بعد مرور أسبوعين على استلام الشركة المخالفة للإنذار الثالث الأخير, وذلك بموجب قرار معلل يصدر عن المدير العام للبريد.