The whole text

قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 )

المراقبة للتحقق من سير الأعمال وعدم مخالفتها لأحكام الحصر البريدي ولشروط الترخيص, وفي حال التثبت من وجود أية مخالفة يتم ضبطها, تتخذ العقوبات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

ـ تشكل المديرية العامة للبريد لجنة مراقبة مهمتها الإشراف على عمل المكلفين بالمراقبة وتأدية المهام المطلوبة منهم على أن تضم هذه اللجنة المدير العام للبريد رئيسا وعضوين, أحدهم يمثل المديرية العامة للبريد والثاني يمثل شركة ليبان بوست.

ـ تشمل أعمال المراقبة كافة شركات تبادل ونقل مواد المراسلات بالمواكبة المحلية, بما فيها الشركات العاملة دون

ترخيص بغية إقفالها واتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.

- تقوم المديرية العامة للبريد باختيار شركة تدقيق حسابات قانونية تكون مهمتها تدقيق الحسابات الناتجة من حاصلات الاجور والرسوم البريدية المفروضة على الرسائل التي لا يزيد وزنها عن 2 كيلوغرام والمنقولة بواسطة الشركة المرخص لها موجب هذا القرار وتعديلاته وتتحمل الشركة المرخص لها بنقل البريد بالمواكبة المحلية صاحبة العلاقة نفقات تدقيق الحسابات المذكورة.

المادة 21 من قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209620/article/21/