All legislation

قرار Decision No. 140 23/08/2004

تحديد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
23/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8094-8095
Status
In force
Amended by
قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/09/1946 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من نقابة الصاغة والجوهرجية ونقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان رقم 948/4 تاريخ 11 حزيران 2004,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مواعيد الفتح والأقفال لمحلات الصاغة والجوهرجية في لبنان على النحو التالي:

1 ـ خلال موسم الصيف المحدد بالأشهر:

حزيران وتموز وآب وأيلول من كل عام, يوميا ما عدا السبت من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

2 ـ خلال موسم الشتاء بما في ذلك نهار السبت يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

3 ـ تقفل هذه المحلات إقفالا تاما يوم الأحد من كل أسبوع ويومي عيدي العمل والاستقلال على جميع الأراضي اللبنانية.

المادة 2

يمكن تحديد مواعيد الفتح والإقفال في الأيام التي تسبق الأعياد وفقا لما يلي:

1 ـ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا في الفترة الممتدة من الخامس عشر من كانون الأول ولغاية السادس من كانون الثاني.

2 ـ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا في الأيام الخمسة عشر التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد.

3 ـ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا في الأيام الثلاثة التي تسبق يوم عيد الأم.

4 ـ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا طيلة شهر التسوق المعلن عنه رسميا.

المادة 3

يستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار المحلات الواقعة ضمن نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت بحيث تحدد مواعيد الفتح والإقفال فيها يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا باستثناء أيام الآحاد من كل أسبوع ويومي عيدي الاستقلال والعمل.

المادة 4

على كل محل من المحلات المعنية أن يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا لما ورد أعلاه وذلك خلال فترة شهر من صدور هذا القرار للمصادقة عليه وفقا للأصول.

المادة 5

تتقيد المحلات المعنية بأحكام قانون العمل وتعديلاته ولا سيما ما يتعلق بمدة العمل والإجازات والأجرة والصرف من الخدمة وغيرها.

المادة 6

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 آب 2004 وزير العمل أسعد حردان