All legislation

مرسوم Decree No. 13237 27/08/2004

تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية السيد منذر الخطيب رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
13237
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8125-8126
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13721 تاريخ 11/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13237 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم رقم 10944 تاريخ 13/09/2003

المتعلق بتجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية

رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة

سنة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب (رقمه المالي 1/100), رئيس مجلس الخدمة المدنية, رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة