ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962
وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) لا سيما
المادة 27 منه المعدلة بموجب المادة (30)
من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون
الموازنة العامة لعام 2004)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
259/2003-2004 تاريخ 13/07/2004)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد, اعتبارا من ايرادات عام 2000, نسب الاعباء القابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية للأبنية لقاء الخدمات المشتركة التي تنص عليها عقود الايجار المسجلة حسب الأصول والتي يؤمنها بالفعل المالك على نفقته للمستأجر, والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية, المعدلة بموجب المادة (30) من قانون الموازنة العامة لعام 2004, على النحو التالي: (انظر الجدول)
أما في الأبنية التي تشتمل على سوق تجارية خاصة فترفع نسبة استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي من 2 إلى 3% ونسبة البوابين والحراس من 3% إلى 4% إذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين, ويؤمن إنارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه إحدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة إلا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها.
مادة 2: لا يدخل بدل الخلو والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 26 من قانون ضريبة الأملاك المبنية, والتي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور, في الايرادات غير الصافية التي تحسب على أساسها التنزيلات وفقا للنسب المحددة أعلاه.
مادة 3: إذا كان المالك يتحمل عن المستأجر بموجب عقد الايجار كلفة اشتراكات واستمداد الماء والكهرباء فيقتصر تنزيل كلفة الخدمة المذكورة على نفقات الاستمدادات الخاصة بالمستأجر دون كلفة استمداد الخدمات المشتركة نظرا لكونها تدخل ضمن الاعباء المنزلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: بالإضافة إلى نفقات الخدمات المشتركة ينزل من الايرادات غير الصافية للأبنية المؤجرة اعتبارا من ايرادات عام 2000 الاعباء التالية: 1 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الايراد غير الصافي المحدد في عقود الايجار المنظمة والمسجلة أصولا. 2 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الايرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ايجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر.
مادة 0: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة