All legislation

مرسوم Decree No. 13132 24/08/2004

تحديد نسب اعباء الخدمات المشتركة في الابنية المؤجرة

Type
مرسوم · Decree
Number
13132
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8151-8153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13132 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962

وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) لا سيما

المادة 27 منه المعدلة بموجب المادة (30)

من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون

الموازنة العامة لعام 2004)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

259/2003-2004 تاريخ 13/07/2004)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد, اعتبارا من ايرادات عام 2000, نسب الاعباء القابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية للأبنية لقاء الخدمات المشتركة التي تنص عليها عقود الايجار المسجلة حسب الأصول والتي يؤمنها بالفعل المالك على نفقته للمستأجر, والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية, المعدلة بموجب المادة (30) من قانون الموازنة العامة لعام 2004, على النحو التالي: (انظر الجدول)

أما في الأبنية التي تشتمل على سوق تجارية خاصة فترفع نسبة استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي من 2 إلى 3% ونسبة البوابين والحراس من 3% إلى 4% إذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين, ويؤمن إنارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه إحدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة إلا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها.

المادة 2

مادة 2: لا يدخل بدل الخلو والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 26 من قانون ضريبة الأملاك المبنية, والتي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور, في الايرادات غير الصافية التي تحسب على أساسها التنزيلات وفقا للنسب المحددة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: إذا كان المالك يتحمل عن المستأجر بموجب عقد الايجار كلفة اشتراكات واستمداد الماء والكهرباء فيقتصر تنزيل كلفة الخدمة المذكورة على نفقات الاستمدادات الخاصة بالمستأجر دون كلفة استمداد الخدمات المشتركة نظرا لكونها تدخل ضمن الاعباء المنزلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: بالإضافة إلى نفقات الخدمات المشتركة ينزل من الايرادات غير الصافية للأبنية المؤجرة اعتبارا من ايرادات عام 2000 الاعباء التالية: 1 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الايراد غير الصافي المحدد في عقود الايجار المنظمة والمسجلة أصولا. 2 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الايرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ايجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر.

المادة 5

مادة 0: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة