المادة 1
مادة 1: تحدد, اعتبارا من ايرادات عام 2000, نسب الاعباء القابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية للأبنية لقاء الخدمات المشتركة التي تنص عليها عقود الايجار المسجلة حسب الأصول والتي يؤمنها بالفعل المالك على نفقته للمستأجر, والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية, المعدلة بموجب المادة (30) من قانون الموازنة العامة لعام 2004, على النحو التالي: (انظر الجدول)
أما في الأبنية التي تشتمل على سوق تجارية خاصة فترفع نسبة استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي من 2 إلى 3% ونسبة البوابين والحراس من 3% إلى 4% إذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين, ويؤمن إنارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه إحدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة إلا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها.