المادة 1
مادة 1: في حال غياب أو تنحي رئيس أي من الهيئتين المنصوص عليهما في المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 يحل محله رئيس الهيئة الأخرى. كما يحل العضو في إحدى الهيئتين محل العضو الموازي له في الهيئة الأخرى إذا تنحى أو غاب بعذر مشروع يقدره رئيس الهيئة.