ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتين 48 و52 منه
بناء على المرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002
القاضي بتعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة
في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد
والتجارة
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
ووزير العدل ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
183/2003 - 2004 تاريخ 15/04/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: في حال غياب أو تنحي رئيس أي من الهيئتين المنصوص عليهما في المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 يحل محله رئيس الهيئة الأخرى. كما يحل العضو في إحدى الهيئتين محل العضو الموازي له في الهيئة الأخرى إذا تنحى أو غاب بعذر مشروع يقدره رئيس الهيئة.
مادة 2: يعين الدكتور هلال واكد عضوا رديفا ويحل محل الدكتور جو كنعان في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو الغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.
مادة 3: يعين الخبير شفيق درويش حمود عضوا رديفا ويحل محل الخبير السيد عبد الكريم شري في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو لغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.
مادة 4: يحدد التعويض العائد إلى كل من العضوين الرديفين في مجلس الضمان التحكيمي المشار إليهما في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بمبلغ مقطوع عن كل دعوى وقدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية.
مادة 5: تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنها في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 6: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف العضوين الرديفين اليمين القانونية وفقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حماده
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره