بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) وحماية للمحاصيل الزراعية في لبنان وتفاديا لانتقال انواع ذبابة الفاكهة الى لبنان خاصة: Bactrocera zonata Ceratitis Cosyra،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 70/4 تاريخ 13/2/2008،
يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة ذبابة الدراق Bactrocera Zonata وحتى بصحبة مسافر وهي:
الجوافة،المانجا،الدراق،المشمش،التين والحمضيات من البلدان التالية:
بنغلادش،الهند،اندونيسيا،ايران،لاوس،ميانمار،نيبال،باكستان،سيريلانكا،تايلاند،فيتنام،موريتيوس،دولة الرينيون في افريقيا،سلطنة عمان،المملكة العربية السعودية،الامارات العربية،اليمن ومصر.
يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوامل رئيسية وثانوية لحشرة ذبابة المانجو Ceratitis Cosyra وحتى بصحبة مسافر وهي:المانجا،الدراق،الافوكادو،قشطة،جوافة،والحمضيات من الدول الافريقية التالية: الكاميرون،كوموروس،شاطىء العاج،كينيا،غينيا،مدغشقر،مالاويا ،مالي،موزمبيق،سيشيل،جنوب أفريقيا،تانزانيا،توغو،زائير،زامبيا،زيمبابوي،انغولا،بنين،بوتسوانا،بوركينافاسو،نيجيريا،السنغال،سيراليون،اثيوبيا،الصومال والسودان، غانا .
مادة 1: تضاف دولة غانا الى المادة الثانية من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 المتعلق بمنع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قرار 434 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 829 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 532 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 679 / 2014 )
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا القرار:
1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.
2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.
3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:
أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .
ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018
ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.
كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2018
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا القرار:
1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.
2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.
3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:
أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .
ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018
ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.
كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعدَّل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة في بعض الدول)، بحيث تلغى في الفقرة الواردة من المادة الثالثة، بند 3 - أ - العبارة التالية: «يوافق عليها من قبل مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي».
تقوم لجنة من الحجر الصحي الزراعي اللبناني بالكشف على المزارع او المناطق الوارد منها الثمار عندما ترى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ذلك ضروريا وعلى نفقة المستورد.
يحصر استيراد الـمانغا من كافة الدول بمركزي الحجر الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت ــ بحيث تصبح على الشكل التالي: ــ يسمح بإستيراد الـمانغا من كافة الدول عبر كافة مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية الـمعتمدة رسميا ــ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الخامسة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) ــ يحصر استيراد الـمانغا من كافة الدول بمركزي الحجر الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت ــ بحيث تصبح على الشكل التالي: ــ يسمح بإستيراد الـمانغا من كافة الدول عبر كافة مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية الـمعتمدة رسميا ــ والباقي دون تعديل.