All legislation

مرسوم Decree No. 13153 24/08/2004

الترخيص بجر كمية 300م3 (ثلاثماي مترا مكبعا) من مياه نبعي الجويزات والعاصي ضمن اقنية عمومية لبرك تربية الاسماك في منطقة بسكنتا العقارية (- قضاء المتن -)

Type
مرسوم · Decree
Number
13153
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9288-9290
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9368 تاريخ 03/06/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13153 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على مياه الاملاك العمومية)

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة

لجانب المدير العام لمصلحة مياه بيروت

وجبل لبنان رقم 658 تاريخ 05/07/2004

بناء على مطالعة مصلحة مياه المتن رقم 658

تاريخ 28/07/2004 وموافقة المدير العام

لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 658

تاريخ 28/07/2004 (قانون رقم 221/2000)

بناء على قرار التعدين الصادر عن جانب

محافظ جبل لبنان بتوزيع مياه نبعي الجويزات

والعاصي رقم 10731 تاريخ 20/07/1963

بناء على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع

والاستشارات في وزارة العدل رقم 146/ص تاريخ

20/05/2004

بناء على الطلب المقدم من السيد الياس خليل

الحاج المسجل تحت الرقم 5309 تاريخ 05/08/2004

بناء على الموافقة المبدئية للمدير العام

للموارد المائية والكهربائية رقم 5309/2004

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس خليل الحاج باستعمال أقنية الري العمومية لجر كمية 300/م3 (ثلاثماية متر مكعب يوميا) خارج أوقات التعدين لاستعمالها في برك تربية الأسماك خاصته وضمن حدود العقار رقم 1343 من منطقة بسكنتا العقارية والجاري على ملكيته وإعادة هذه الكمية إلى مجراها الأساسي دون أي نقصان.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تقديم تعهد من قبل مالكي العقارات التي تستفيد من هذه القناة المحددة بين النقطة م والخزان الكهربائي المحدد على الخريطة المرفقة بعدم استعمال هذه المياه خارج أوقات تعدين الفترة المخصصة للمتن كما هو محدد في قرار تعدين المياه الصادر عن سعادة محافظ جبل لبنان رقم 10731 تاريخ 20/7/1963

المادة 3

مادة 3: يعفى صاحب الترخيص من الرسوم المتوجبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 5/8/2004 باستثناء رسم الطابع المالي المعمول به.

المادة 4

مادة 4: يقوم المرخص له وبإشراف الإدارة بوضع ضمن الجارور المخصص لتحويل المياه من القناة العمومية مخرج دائم للمياه بواسطة قسطل قطر 3 بوصات مزود بسكر متحرك لإقفاله في حال عدم استعماله للمياه.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أثناء تحويله كمية المياه المرخص بها ولهم إثبات حقهم أمام القضاء.

المادة 6

مادة 6: يلغى هذا الترخيص في حال مخالفة أي شرط من الشروط الواردة في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد