المادة 5
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لمصرف إسلامي أجنبي إلى مصرف لبنان, موقعا من إدارة المصرف الإسلامي الأجنبي المعني ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات المحددة في المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 المذكور أعلاه, بالإضافة إلى تعهد صادر عن مجلس إدارة المصرف الإسلامي الأجنبي أو عن إدارته في لبنان يؤكد التزام فرع المصرف الإسلامي الأجنبي بتطبيق مضمون الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار.