All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8829 26/08/2004

شروط تأسيس المصارف الاسلامية في لبنان

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8829
Date
26/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9319-9321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الثانية منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية في لبنان إلا من قبل:

1 ـ المصارف الإسلامية المؤسسة في لبنان.

2 ـ فروع المصارف الإسلامية الأجنبية.

المادة 2

أ ـ يجب أن يكون من بين مؤسسي أي مصرف إسلامي في لبنان مصارف عاملة في لبنان أو مصارف أجنبية, إسلامية أو ذات خبرة مرموقة في العمليات المصرفية الإسلامية.

ب ـ يجب على الدوام أن تعود نسبة الثلث على الأقل من كامل أسهم المصرف الإسلامي اللبناني إلى مصارف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 3

يحدد الرأسمال الأدنى للمصارف الإسلامية في لبنان والرأسمال الأدنى الواجب تخصيصه لفروع المصارف الإسلامية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره /150000000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية) يحرر بكامله نقدا في مصرف لبنان ويجمد من أصله, قبل مباشرة أعماله, نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحساب المصرف المعني لدى الخزينة اللبنانية, تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله. في حالات استثنائية معللة ولا سيما إذا كانت المصارف طالبة الترخيص تتمتع بمقومات مهنية عالية, يمكن للمجلس المركزي, وفق شروط يحددها, أن يقرر:

1 ـ أما منح مهلة محددة لقيام المصرف الإسلامي اللبناني أو فرع المصرف الإسلامي الأجنبي بزيادة رأسماله إلى الحد الأدنى المذكور أعلاه.

2 ـ أو الموافقة على رأسمال أدنى لا يقل عن ثلاثين مليار ليرة لبنانية إذا توفر الشرطان التاليان مجتمعين:

أ ـ أن لا تقل, في أي وقت, الأموال الخاصة عن مبلغ 150 مليار ليرة لبنانية:

ـ للمصارف التي تساهم في رأسمال المصرف الإسلامي اللبناني والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار.

ـ أو للمصرف الإسلامي الأجنبي الذي يرخص له بفتح فرع في لبنان.

ب ـ أن تتعهد المصارف المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار, أو المصرف الإسلامي الأجنبي المرخص له بفتح فرع في لبنان, كل في ما عناه, بشكل صريح, متضامن وبدون تجزئة, ووفقا لأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف, بإعادة تكوين رأسمال المصرف الإسلامي اللبناني أو الرأسمال المخصص لفرع المصرف الأجنبي في لبنان في حال إصابة الرأسمال المذكور بأية خسائر.

المادة 4

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مصرف إسلامي لبناني إلى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات المحددة في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان.

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمصارف الإسلامية اللبنانية قسما خاصا بالهيئة الإستشارية الشرعية تعرض فيه بالتفصيل الأحكام التي ترعى تعيين أعضاء الهيئة وارتباطها بالمصرف وصلاحياتها, بما فيها تلك المتصلة بالرقابة الشرعية الداخلية, على أن تظهر هذه الأحكام التزام المصرف في جميع معاملاته وعملياته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتوافقة مع أحكام القوانين النافذة التي لا تتعارض مع القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية ومع الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان تطبيقا لأحكام القانون المذكور.

المادة 5

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لمصرف إسلامي أجنبي إلى مصرف لبنان, موقعا من إدارة المصرف الإسلامي الأجنبي المعني ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات المحددة في المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 المذكور أعلاه, بالإضافة إلى تعهد صادر عن مجلس إدارة المصرف الإسلامي الأجنبي أو عن إدارته في لبنان يؤكد التزام فرع المصرف الإسلامي الأجنبي بتطبيق مضمون الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة وبعد التحقق من توفر الشروط القانونية والنظامية كافة الملحوظة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7739 المذكور أعلاه.

المادة 7

على المصرف الإسلامي اللبناني أو فرع المصرف الإسلامي الأجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص.

المادة 8

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار, تطبق على المصارف الإسلامية, في ما لم يرد بشأنه نص مخالف, جميع الأحكام والأنظمة المتعلقة بالمصارف غير الإسلامية.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه