All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 19/01/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 640/أد تاريخ 14/11/1994 للجمعية المسماة: "جمعية الوعي والمؤاساة الخيرية" مركزها سبلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
19/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 406-407
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 314 تاريخ 04/04/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 19/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 640/أد تاريخ 14/11/1994

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية

الوعي والمواساة الخيرية" المتعلق بتعديل مركز

وغاية الجمعية والمسجل برقم 5166/2 تاريخ 23/09/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الوعي والمؤاساة الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 640 /أد تاريخ 14/11/1994 وأصبح مركزها على النحو التالي: كترمايا ـ الطريق العام ـ ملك محمد حسين السيد أحمد وسوسن سليم ـ قضاء الشوف. بدلا من: سبلين ـ الطريق العام ـ ملك عماد إبراهيم سعيد ـ قضاء الشوف. وأصبحت غايتها على النحو التالي: 1 ـ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في المجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس. 2 ـ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. 3 ـ القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والخيرية المباحة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 4 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك. 5 ـ تقديم المساعدة والدعم للأسر المحتاجة, للطلاب والمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على المجتمع, ولا سيما الاهتمام بالأخلاق الحميدة. 6 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة وإنشاء مدارس ومؤسسات اجتماعية متخصصة: تربوية وعلمية وفنية ومهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. بدلا من: 1 ـ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في المجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس. 2 ـ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. 3 ـ القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والخيرية المباحة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 4 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية والثقافية. 5 ـ تقديم المساعدة والدعم للأسر المحتاجة وللطلاب والمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على المجتمع, ولا سيما الاهتمام بالأخلاق الحميدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية