All legislation

قرار Decision No. 416 22/12/2004

الترخيص للشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات "ليكار" ش.م.م. Lebanese International Car Rental Company "Licar" - فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
416
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 415-416
Status
In force
Amended by
قرار رقم 404 تاريخ 29/09/2008 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 404 تاريخ 29/09/2008 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 416 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية

العالمية لتأجير السيارات "ليكار" ش.م.م. رقم

2476/2 تاريخ 15/10/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم الشركة

اللبنانية العالمية لتأجير السيارات "ليكار"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 03/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى الشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات "ليكار" ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1318/ المتن ـ حي الريحان ـ الشارع العام ـ ملك صوايا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن