All legislation

قرار Decision No. 41 21/01/2004

انشاء بلدية في بلدة الغابة قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
21/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 311
Status
In force
Amended by
قرار رقم 955 تاريخ 10/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 21/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الغابة

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 1310 تاريخ 19/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 955 / 2020 )

تنشأ في بلدة الغابة قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغابة والمسقى".

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 955 / 2020 )

يكون النطاق البلدي لبلدية الغابة والمسقى وفقا للخريطة المرفقة بالقرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر