المادة 1
تضم بلدة المسقى – قضاء المتن الى النطاق الاداري لبلدية الغابة – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 955 10/08/2020
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 41 تاريخ 21/1/2004 (انشاء بلدية الغابة)،
بناء على القانون 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على كتاب مختار واهالي بلدة المسقى المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بالرقم 6245 تاريخ 19/3/2019 (والمتعلق بطلب ضم بلدة المسقى الى نطاق بلدية الغابة)،
بناء على قرار بلدية الغابة رقم 11/2019 تاريخ 4/3/2019 (القاضي بالموافقة على ضم قرية المسقى الى بلدية الغابة).
يقرر ما يأتي:
تضم بلدة المسقى – قضاء المتن الى النطاق الاداري لبلدية الغابة – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان.
يعدل اسم بلدية الغابة الوارد بالقرار رقم 41 تاريخ 21/1/2004 بعد تنفيذ احكام المادة الاولى، بحيث يصبح "بلدية الغابة والمسقى" بدلا من "بلدية الغابة".
(عدلت بموجب قرار 1167 / 2021 )
يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
No source we have keeps this wording in full.
يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021, article 1, 04/11/2021
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة الثالثة الجديدة: يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي