All legislation

قرار Decision No. 955 10/08/2020

ضم بلدة المسقى الى النطاق الاداري لبلدية الغابة قضاء المتن – محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
955
Date
10/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1641
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 955 تاريخ 10/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 41 تاريخ 21/1/2004 (انشاء بلدية الغابة)،

بناء على القانون 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على كتاب مختار واهالي بلدة المسقى المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بالرقم 6245 تاريخ 19/3/2019 (والمتعلق بطلب ضم بلدة المسقى الى نطاق بلدية الغابة)،

بناء على قرار بلدية الغابة رقم 11/2019 تاريخ 4/3/2019 (القاضي بالموافقة على ضم قرية المسقى الى بلدية الغابة).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضم بلدة المسقى – قضاء المتن الى النطاق الاداري لبلدية الغابة – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يعدل اسم بلدية الغابة الوارد بالقرار رقم 41 تاريخ 21/1/2004 بعد تنفيذ احكام المادة الاولى، بحيث يصبح "بلدية الغابة والمسقى" بدلا من "بلدية الغابة".

المادة 3

Amended 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1167 / 2021 )

يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

ــ والباقي دون تعديل ــ

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

    ــ والباقي دون تعديل ــ

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي