All legislation

مرسوم Decree No. 13294 08/09/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004 الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
13294
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9333-9334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13294 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004, إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد البالغة قيمته /100000000 /ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع انشاء محطة التسفير في طرابلس وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 124 ـ مشروع انشاء محطة التسفير في طرابلس. الوظيفة 333 ـ السكك الحديدية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى (إنشاء محطة التسفير في طرابلس). /50000000/ل.ل. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات. /50000000/ل.ل.

المجموع /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة لنقل البري والبحري لعام 2004 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة