ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2004),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004, إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد البالغة قيمته /100000000 /ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع انشاء محطة التسفير في طرابلس وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 124 ـ مشروع انشاء محطة التسفير في طرابلس. الوظيفة 333 ـ السكك الحديدية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى (إنشاء محطة التسفير في طرابلس). /50000000/ل.ل. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات. /50000000/ل.ل.
المجموع /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة لنقل البري والبحري لعام 2004 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة