المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة لنقل البري والبحري لعام 2004 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.