المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتنيت العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مرسوم Decree No. 13334 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية عيتنيت رقم 32 تاريخ
10/07/2004,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 17/07/2004 -محضر رقم
30-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتنيت العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي