ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية
الاسلامية المسجل بالرقم 3498/12 تاريخ
31/12/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في يارين (قضاء صور) باسم
"مدرسة الايمان في يارين",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية التربية الإسلامية مركزها: بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي نهارية, شتائية, خارجية, مختلطة مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح في منطقة يارين العقارية (قضاء صور) باسم "مدرسة الايمان في يارين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر