ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/1995
من السيدين فايز وجورج سعيد سعيفان المتضمن
طلبهما اشغال القسم من الاملاك العمومية
النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين
رقم 6485 و103 من منطقتي اميون وكفرصارون
العقاريتين وفقا للقوانين والانظمة المرعية
الاجراء,
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/2003
تاريخ 09/06/2003, (تحديد الرسوم المفروضة
على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين فايز وجورج سعيد سعيفان مالكي العقارات رقم 103 و665 و6485 من منطقي كفرصاروف وأميون العقاريتين ـ قضاء الكورة, باشغال القسم البالغة مساحته / 46/م.م. من الأملاك العمومية النهرية, الكائن بين العقارين رقم 103 و6485 المذكورين, المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) على الخريطة المرفقة, وذلك تنفيذا لحق المرور الملحوظ على صحيفة العقار رقم 6485/أميون لمصلحة العقارين رقم 103 و665 /كفرصارون.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بموجب المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار رقم 103 ومجرى الماء الشتوي, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: أعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 5: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغهما هذا المرسوم وخلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 111000 ل.ل. (مائة واحد عشر ألف ليرة لبنانية) رسوم سنوية عن أشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية وعن كل سنة لاحقة تجدد عنهما الرخصة صراحة وضمنا.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية, وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة, ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة