All legislation

مرسوم Decree No. 13339 08/09/2004

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقتي اميون وكفرصارون العقاريتين- قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13339
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9358-9360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/1995

من السيدين فايز وجورج سعيد سعيفان المتضمن

طلبهما اشغال القسم من الاملاك العمومية

النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين

رقم 6485 و103 من منطقتي اميون وكفرصارون

العقاريتين وفقا للقوانين والانظمة المرعية

الاجراء,

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/2003

تاريخ 09/06/2003, (تحديد الرسوم المفروضة

على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين فايز وجورج سعيد سعيفان مالكي العقارات رقم 103 و665 و6485 من منطقي كفرصاروف وأميون العقاريتين ـ قضاء الكورة, باشغال القسم البالغة مساحته / 46/م.م. من الأملاك العمومية النهرية, الكائن بين العقارين رقم 103 و6485 المذكورين, المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) على الخريطة المرفقة, وذلك تنفيذا لحق المرور الملحوظ على صحيفة العقار رقم 6485/أميون لمصلحة العقارين رقم 103 و665 /كفرصارون.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بموجب المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار رقم 103 ومجرى الماء الشتوي, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغهما هذا المرسوم وخلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 111000 ل.ل. (مائة واحد عشر ألف ليرة لبنانية) رسوم سنوية عن أشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية وعن كل سنة لاحقة تجدد عنهما الرخصة صراحة وضمنا.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية, وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة, ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة