ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة
Childhood Protection" والمسجل لدى مصلحةالشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4482/2 تاريخ
10/09/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة Childhood Protection". مركزها: اليرزة ـ ملك اندره لحود ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تقديم مختلف المساعدات والخدمات الطبية والتأهيلية والانسانية والاجتماعية للأطفال المعوزين وذوي الحاجات الخاصة. على أن يطبق ما ذكر وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللبنانية الأولى السيدة اندره اميل لحود هيام عبد الله يحي فادية علي عواضة بير الياس شعيا سلوم د. ديزي فؤاد بدوره ندى يوسف الحسيني العميد المتقاعد موسى عوض الزهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد موسى عوض الزهران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر