ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/01/2004
من السيد جان هنري شديد المتضمن طلبه اشغال
القسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري)
الكائن بين العقارين رقم 1135 و1077 من منطقة
خربة قنافار العقارية وفقا للقوانين والانظمة
المرعية الاجراء
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/م.ب/ 2004
تاريخ 10/06/2003 (تحديد الرسوم المفروضة على
رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جان هنري شديد مالك العقارين رقم 1135 و 1077 من منطقة خربة قنافار العقارية ـ قضاء البقاع الغربي, باشغال القسم البالغة مساحته /36/ م.م. من الأملاك العمومية النهرية, الكائن بين العقارين رقم 1135 و1077 المذكورين, المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) على الخريطة المرفقة.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, موضوع المادة الأولى أعلاه, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: أعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 5: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها /44000/ل.ل. (أربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية) إضافة إلى رسم الطابع المالي.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية, وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة, ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد