All legislation

مرسوم Decree No. 13382 10/09/2004

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة خربة قنافار - قضاء البقاع الغربي للسيد جان هنري شديد

Type
مرسوم · Decree
Number
13382
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9468-9470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13382 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/01/2004

من السيد جان هنري شديد المتضمن طلبه اشغال

القسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري)

الكائن بين العقارين رقم 1135 و1077 من منطقة

خربة قنافار العقارية وفقا للقوانين والانظمة

المرعية الاجراء

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/م.ب/ 2004

تاريخ 10/06/2003 (تحديد الرسوم المفروضة على

رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان هنري شديد مالك العقارين رقم 1135 و 1077 من منطقة خربة قنافار العقارية ـ قضاء البقاع الغربي, باشغال القسم البالغة مساحته /36/ م.م. من الأملاك العمومية النهرية, الكائن بين العقارين رقم 1135 و1077 المذكورين, المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, موضوع المادة الأولى أعلاه, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها /44000/ل.ل. (أربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية) إضافة إلى رسم الطابع المالي.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية, وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة, ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد