The whole text

مرسوم رقم 13382 تاريخ 10/09/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, موضوع المادة الأولى أعلاه, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 13382 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209960/article/2/