ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية ايادينا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3613/2
تاريخ 20/03/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ايادينا" مركزها: النبعة ـ شارع سعيد فرحات ـ ملك محمد طويل ـ قضاء المتن غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الاجتماعية والبشرية من خلال التوعية العائلية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للمعوزين وتحسين وضع الاسرة الاجتماعي. 3 ـ وضع برنامج ترفيهي وتوجيهي للأطفال والمسنين والشابات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى محمود الرفاعي امل محمود شعبان تغاريد أحمد فؤاد تمساح مدلين بطرس غنطوس جميلة عزيز بجاني سناء عبد الله مشنوق مهى بولس قرقماز نجوى الهام نجيب أبو علي مايا خليل الجر سيدة الياس حبيب المعلم ياسمين مانيك ستنا فيروز فوزي فوزي مهاجر قرون اليزابيت سليم خليل فرعوني مها الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى بولس قرقماز
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر