All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 15/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ايادينا"مركزها: النبعة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
15/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9488-9489
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1532 تاريخ 30/09/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 15/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ايادينا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3613/2

تاريخ 20/03/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ايادينا" مركزها: النبعة ـ شارع سعيد فرحات ـ ملك محمد طويل ـ قضاء المتن غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الاجتماعية والبشرية من خلال التوعية العائلية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للمعوزين وتحسين وضع الاسرة الاجتماعي. 3 ـ وضع برنامج ترفيهي وتوجيهي للأطفال والمسنين والشابات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى محمود الرفاعي امل محمود شعبان تغاريد أحمد فؤاد تمساح مدلين بطرس غنطوس جميلة عزيز بجاني سناء عبد الله مشنوق مهى بولس قرقماز نجوى الهام نجيب أبو علي مايا خليل الجر سيدة الياس حبيب المعلم ياسمين مانيك ستنا فيروز فوزي فوزي مهاجر قرون اليزابيت سليم خليل فرعوني مها الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى بولس قرقماز

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر