The whole text

قرار رقم 1131 تاريخ 18/09/2004 In force

المادة 2

المادة 2

عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 7336/2002 وتعديلاته, يقصد بالأموال المادية من الات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية المحاسبية, تلك التي يخصصها الخاضع للقيام بنشاطه الاقتصادي, وذلك سواء كانت تلك الآلات أو المعدات هي محور العملية الانتاجية لدى الخاضع او يستخدمها الخاضع للقيام بالأعمال الإدارية والمكتبية وغيرها من الأعمال الضرورية لممارسة الخاضع لنشاطه, ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ الآلات والمعدات الصناعية.

ـ آليات النقل.

ـ الأدوات المكتبية والمعلوماتية.

ـ الأثاث والمفروشات.

المادة 2 من قرار رقم 1131 تاريخ 18/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209987/article/2/