The whole text

قرار رقم 1131 تاريخ 18/09/2004 In force

المادة 3

المادة 3

تشمل الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة وفقا لأحكام 16 من المرسوم رقم 7336/2002 وتعديلاته, التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية, الثابتة في الأبنية أو القابلة للانتزاع عنها دون الاضرار في هيكل المبنى بما فيها التمديدات والمتممات كافة العائدة لها, بحيث تكون مضافة على الأبنية ولا تدخل في أساس عملية البناء, وهي الآلات والمعدات المبينة فيما يلي:

- المصاعد.

ـ الأدراج الكهربائية.

ـ الممرات المتحركة.

ـ أنظمة التدفئة والتبريد المركزية وغير المركزية.

ـ أنظمة التهوئة.

ـ أنظمة مكافحة الحريق.

ـ أنظمة الانارة.

ـ أنظمة الأمن والمراقبة.

ـ لوحات التحكم.

ـ المضخات.

ـ السخانات.

ـ الصمامات.

ـ المولدات والمحركات الكهربائية.

ـ الات السنترال.

ـ أنظمة شبكات الكمبيوتر.

ـ أجهزة الحماية من الصواعق.

ـ محطات تكرير المياه.

على أن تبقى غير قابلة للحسم الضريبة التي أصابت عملية البناء والتجهيزات التي تدخل في أساس هذه العملية, المرتكزة بشكل عام على الأعمال التالية:

1 ـ أعمال الحفر, الردم, التسوية, أعمال البنية التحتية وأعمال الموقع عامة.

2 ـ الأعمال الاستشارية والهندسية وأعمال التصميم والاشراف والدراسات المتعلقة بعملية البناء.

3 ـ اشغال الباطون, أشغال تسليح الباطون وجميع الأشغال الاسمنتية من بناء وتوريق ودهان.

4 ـ أعمال الأساسات والتدعيم.

5 ـ الأبواب والنوافذ, أعمال بناء الجدران والأسقف والواجهات (معدنية ـ زجاجية...) التي لا يمكن انتزاعها دون الاضرار بهيكل البناء أو بجزء منه بحيث لا يعود قابلا للاستثمار, بالإضافة إلى أعمال الدهان العائدة لكل ما ورد في هذه الفقرة.

6 ـ أعمال البلاط والرخام وما شابه سواء استخدمت للواجهة الخارجية للبناء أو داخله.

المادة 3 من قرار رقم 1131 تاريخ 18/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209987/article/3/