المادة 6
بالنسبة للتجهيزات من آلات ومعدات المذكورة في المواد 3, 4, و5 من هذا القرار والمكتسبة من قبل الخاضعين للضريبة بعد تاريخ خضوعهم للضريبة وقبل تاريخ نفاذ المرسوم 12910/2004 يحق لهؤلاء الأشخاص عملا بأحكام المواد 21, 22, و23 من المرسوم 7336/2002, أن يحسموا من أصل الضريبة المدفوعة عند اكتساب هذه التجهيزات, الضريبة العائدة للفترة المتبقية من الخمس سنوات التي اجاز هذا المرسوم اجراء تسوية الحسم خلالها, على أن تسري فترة الخمس سنوات اعتبارا من أول كانون الثاني من السنة التي نشأ خلالها حق الحسم, وذلك بمعدل خمس الضريبة المحسومة أصلا ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة. على أن يصرح الخاضع للضريبة عن نتيجة التسوية ضمن التصريح الدوري العائد للفترة التي حصلت خلالها التسوية وأن يحسمها من الضريبة المتوجبة عليه.