المادة 7
بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين اكتسبوا قبل تاريخ نفاذ المرسوم 12910/2004, وقبل تاريخ خضوعهم, التجهيزات من آلات ومعدات المذكورة في المواد 3, 4, و5 من هذا القرار, وذلك سواء تقدموا بطلب الاسترداد الضريبة المدفوعة على هذه التجهيزات وفقا للأصول المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم 7336/2002 ورفضت الإدارة الضريبية السماح لهم باسترداد هذه الضريبة أو لم يتقدموا بهذا الطلب.
يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقدموا ضمن مهلة شهرين من نفاذ هذا القرار طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ دائرة الالتزام الضريبي - وذلك لتحديد قيمة الضريبة التي أصابت تلك التجهيزات دون سواها والتي يحق لهم استردادها, شرط أن تكون تلك التجهيزات مستعملة للقيام بعمليات تمنح حق الحسم
. على أن تحتسب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد على أساس الضريبة العائدة للفترة المتبقية من الخمس سنوات التي أجازت المواد 21, 22, و23 من المرسوم 7336/2002 اجراء تسوية الحسم خلالها, على أن تسري فترة الخمس سنوات اعتبارا من أول كانون الثاني من السنة التي نشأ خلالها حق الحسم, وذلك بمعدل خمس الضريبة المحسومة أصلا ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة. يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم 7336/2002, وأن يتم حسم الضريبة الموافق على استردادها من قيمة الضريبة المتوجبة ضمن التصريح الدوري العائد للفترة التي تلي الفترة التي تمت خلالها الموافقة على الطلب, مع مراعاة كافة الأحكام المتعلقة بحق الحسم وتسوية الحسم وحق استرداد الضريبة التي ينص عليها القانون ونصوصه التطبيقية.