All legislation

مرسوم Decree No. 13394 18/09/2004

تعديل نظام بناء في المنطقة الارتفاقية 'T المصدقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/05/1997 في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13394
Date
18/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9548-9549
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15612 تاريخ 29/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13394 تاريخ 18/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ

29/05/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية

في منطقة الفنار وجوارها في قضاء المتن,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 15

تاريخ 06/02/2004,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذين في جلسته بتاريخ

17/03/2004-محضر رقم 13-وفي جلسته بتاريخ

31/03/2004-محضر رقم 15 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية في منطقة الفنار وجوارها في منطقة المتن, البند 1 ـ 1 وذلك فيما يعود للمنطقة الارتفاقية T في منطقة الفنار العقارية في قضاء المتن بحيث يسمح فيها بإقامة الأبنية السكنية, على أن يمنع إقامة المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 ضمن الأبنية السكنية في هذه المنطقة, بينما يمكن السماح بإقامة المؤسسات المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001, ضمن الطوابق السفلية للأبنية السكنية شرط تأمين مدخل مستقل لها عن مدخل البناء السكني.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأول من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 والتي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي