ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ
29/05/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية
في منطقة الفنار وجوارها في قضاء المتن,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 15
تاريخ 06/02/2004,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين في جلسته بتاريخ
17/03/2004-محضر رقم 13-وفي جلسته بتاريخ
31/03/2004-محضر رقم 15 .
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية في منطقة الفنار وجوارها في منطقة المتن, البند 1 ـ 1 وذلك فيما يعود للمنطقة الارتفاقية T في منطقة الفنار العقارية في قضاء المتن بحيث يسمح فيها بإقامة الأبنية السكنية, على أن يمنع إقامة المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 ضمن الأبنية السكنية في هذه المنطقة, بينما يمكن السماح بإقامة المؤسسات المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001, ضمن الطوابق السفلية للأبنية السكنية شرط تأمين مدخل مستقل لها عن مدخل البناء السكني.
مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأول من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 والتي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم.
مادة 3: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي