ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: مؤسسة البطريرك نصر الله صفير والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4092/2 تاريخ 27/07/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة البطريرك نصر الله صفير". مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ زهر سنتر ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ نشر التراث اللبناني. 2 ـ نشر مؤلفات وعظات ومحاضرات ومواقف وزيارات غبطة السيد البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبي. 3 ـ تأمين مساعدات مدرسية وجامعية للطلاب. 4 ـ المشاركة في تمويل وتنظيم مؤتمرات وندوات حول قضايا السلام والديمقراطية والبيئة وحقوق الإنسان والتربية والاقتصاد والتراث والتاريخ. 5 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الياس سعيد صفير د. صلاح ميشال بو رعد انطوان زخيا صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان زخيا صفير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر