All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 21/09/2004

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة البطريرك نصر الله صفير مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
21/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9577-9579
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 201 تاريخ 20/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 21/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: مؤسسة البطريرك نصر الله صفير والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4092/2 تاريخ 27/07/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة البطريرك نصر الله صفير". مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ زهر سنتر ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ نشر التراث اللبناني. 2 ـ نشر مؤلفات وعظات ومحاضرات ومواقف وزيارات غبطة السيد البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبي. 3 ـ تأمين مساعدات مدرسية وجامعية للطلاب. 4 ـ المشاركة في تمويل وتنظيم مؤتمرات وندوات حول قضايا السلام والديمقراطية والبيئة وحقوق الإنسان والتربية والاقتصاد والتراث والتاريخ. 5 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الياس سعيد صفير د. صلاح ميشال بو رعد انطوان زخيا صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان زخيا صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر