المادة 1
يضاف اختصاص "صيانة الاجهزة الطبية" مستوى الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,
قرار Decision No. 582 18/09/2004
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
والمؤلفة بموجب القرار رقم 270 تاريخ 09/04/2003,
يقرر ما يأتي:
يضاف اختصاص "صيانة الاجهزة الطبية" مستوى الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,
(عدلت بموجب قرار 964 / 2005 )
يحدد المنهاج الرسمي لشهادة الامتياز الفني اختصاص "صيانة الاجهزة الطبية"وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
بحيث يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «صيانة الأجهزة الطبية» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 18 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا