All legislation

قرار Decision No. 582 18/09/2004

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص صيانة الاجهزة الطبية في مستوى الامتيازالفني

Type
قرار · Decision
Number
582
Date
18/09/2004
Official Gazette
Issue 53, 05/10/2004, p. 9941
Status
In force
Amended by
قرار رقم 964 تاريخ 29/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 582 تاريخ 18/09/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

والمؤلفة بموجب القرار رقم 270 تاريخ 09/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف اختصاص "صيانة الاجهزة الطبية" مستوى الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 964 / 2005 )

يحدد المنهاج الرسمي لشهادة الامتياز الفني اختصاص "صيانة الاجهزة الطبية"وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

بحيث يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «صيانة الأجهزة الطبية» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 18 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا