ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ
23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2004),
بناء على القرار رقم 170/1 تاريخ
05/02/2004 المتعلق بتدوير اعتمادات غير
معقودة للمديرية العامة لامن الدولة
(البند 227-2-1),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة والمدور إلى موازنة العام 2004 مبلغا قدره / 500000000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الامنية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (دراسة وإنشاء مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة