All legislation

مرسوم Decree No. 13442 25/09/2004

تحويل اعتماد من موازنة رئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لامن الدولة الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13442
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10168-10169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13442 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004),

بناء على القرار رقم 170/1 تاريخ

05/02/2004 المتعلق بتدوير اعتمادات غير

معقودة للمديرية العامة لامن الدولة

(البند 227-2-1),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة والمدور إلى موازنة العام 2004 مبلغا قدره / 500000000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الامنية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (دراسة وإنشاء مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة