المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (دراسة وإنشاء مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر).