ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادتان 25 و134 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
24/08/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
307/2003-2004 تاريخ 17/08/2004),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى الجدول الثالث الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) والمعدل بالمرسوم رقم 123 تاريخ 25/1/1999 ويستبدل بالنص التالي: ـ يوزع المستشارون على الغرف التي تصدر قراراتها بهيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره