المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول الثالث الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) والمعدل بالمرسوم رقم 123 تاريخ 25/1/1999 ويستبدل بالنص التالي: ـ يوزع المستشارون على الغرف التي تصدر قراراتها بهيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين.