المادة 2
يعدل البند 13 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:
13 ـ يلزم المستفيد برهن المسكن موضوع عقد القرض السكني لصالح الجهاز و/أو الجهة المقرضة تأمينا من الدرجة الأولى وتعتبر قيمة هذا القرض أصلا وفائدة دينا ممتازا للجهاز و/أو هذه الجهة.