المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة قلد اسبع وتوابعها ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تسمى "بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 856 تاريخ 04/10/2004, article 1, 14/10/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى في القرار رقم 840 تاريخ 29/9/2004 (إنشاء بلدية في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تفصل بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها عن النطاق الإداري لبلدية شمسطار, وتنشأ في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها بلدية جديدة تسمى بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها". والباقي دون تعديل.