All legislation

قرار Decision No. 840 29/09/2004

انشاء بلدية في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
840
Date
29/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10238-10239
Status
In force
Amended by
قرار رقم 856 تاريخ 04/10/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 840 تاريخ 29/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

مزرعة قلد السبع وتوابعها المسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 20564

تاريخ 22/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة قلد اسبع وتوابعها ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تسمى "بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر