المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 131/1 تاريخ 17/8/2004 المذكور أعلاه وفق الآتي: أولا: تعدل المادة الخامسة لتصبح على الشكل التالي: ـ المادة الخامسة: يجوز الترخيص, بنقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية, للشركات الدولية والمرخص لها من قبل وزارة الاتصالات بنقل البريد الدولي حصرا. ثانيا: تعدل الفقرة ـ ب ـ من المادة الحادية عشرة لتصبح على الشكل التالي: الفقرة ـ ب ـ من المادة 11 يرفق بهذا الطلب المستندات الرسمية التالية: 1 ـ مستند رسمي مصدق حسب الأصول يفيد أن الشركة أو المؤسسة التجارية طالبة الترخيص هي مسجلة في السجل التجاري في لبنان وأنها مرخص لها من قبل وزارة الاتصالات بنقل البريد الدولي حصرا, وأن رأسمالها لا يقل عن (100000000) فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير. ثالثا: تعدل المادة الثانية عشرة لتصبح على الشكل التالي: ـ المادة الثانية عشرة: يرخص للشركات, المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار, بنقل المواد البريدية بين مراكزها على الأراضي اللبنانية وبين المرسل إليهم داخل لبنان وفقا للقواعد والأصول المحددة في هذا القرار وذلك بقرار يصدر عن مدير عام البريد سندا لإنهاء لجنة التنسيق. رابعا: تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرة التالية: ـ تدفع الشركة إلى شركة ليبان بوست من أصل المبلغ الذي تستوفيه أجرة التخليص البريدي لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها. والباقي دون تعديل.