All legislation

قرار Decision No. 378 16/09/2004

تعديل القرار رقم 313/1 تاريخ 17/08/2004 الترخيص بنقل مواد المراسلات البريدية

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
16/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10252-10253
Status
In force
Amended by
قرار رقم 485 تاريخ 22/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 16/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول المالية والادارية

في المديرية العامة للبريد وتعديلاته ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 313/1 تاريخ

17/08/2004 القاضي بتعريف شروط الترخيص واسس

العمل بنقل وتبادل مواد المراسلات البريدية

بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل اليه داخل

الاراضي اللبنانية (بواسطة ساع خاص),

بناء على العقد القائم بين وزارة الاتصالات

وشركة ليبانون بوست لا سيما المادة الثامنة

من التعديل الثالث,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ليبان

بوست تحت رقم 4295/ا/و تاريخ 14/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 131/1 تاريخ 17/8/2004 المذكور أعلاه وفق الآتي: أولا: تعدل المادة الخامسة لتصبح على الشكل التالي: ـ المادة الخامسة: يجوز الترخيص, بنقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية, للشركات الدولية والمرخص لها من قبل وزارة الاتصالات بنقل البريد الدولي حصرا. ثانيا: تعدل الفقرة ـ ب ـ من المادة الحادية عشرة لتصبح على الشكل التالي: الفقرة ـ ب ـ من المادة 11 يرفق بهذا الطلب المستندات الرسمية التالية: 1 ـ مستند رسمي مصدق حسب الأصول يفيد أن الشركة أو المؤسسة التجارية طالبة الترخيص هي مسجلة في السجل التجاري في لبنان وأنها مرخص لها من قبل وزارة الاتصالات بنقل البريد الدولي حصرا, وأن رأسمالها لا يقل عن (100000000) فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير. ثالثا: تعدل المادة الثانية عشرة لتصبح على الشكل التالي: ـ المادة الثانية عشرة: يرخص للشركات, المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار, بنقل المواد البريدية بين مراكزها على الأراضي اللبنانية وبين المرسل إليهم داخل لبنان وفقا للقواعد والأصول المحددة في هذا القرار وذلك بقرار يصدر عن مدير عام البريد سندا لإنهاء لجنة التنسيق. رابعا: تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرة التالية: ـ تدفع الشركة إلى شركة ليبان بوست من أصل المبلغ الذي تستوفيه أجرة التخليص البريدي لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار من الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16 أيلول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي