المادة 11
مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أن تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا لم يباشر المرخص لهما الأعمال خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذارهما خطيا وفقا للأصول. ـ إذا أخل المرخص لهما بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم, ولا سيما المادة الثالثة منه.