ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992
(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على
الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية
البحرية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2003
محضر رقم 57 المتضمن الموافقة على مبدأ الاشغال
المطلوب.
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيدين
عبد اللطيف ابراهيم المدور وعباس حسين هاشم
بتاريخ 23/12/2003 بشأن طلب الترخيص لهما
باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقارات
563, 564 و1183 من منطقة القبة-الشويفات
العقارية.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين عبد اللطيف إبراهيم المدور وعباس حسين هاشم بإشغال واستثمار مساحة /50050/ مترا مربعا من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات 563, 564 و 1183 من منطقة القبة ـ الشويفات العقارية قضاء عاليه منها: /37050/ مترا مربعا (أملاك عمومية بحرية قابلة للردم) و13000 متر مربعا (سطح مائي) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل إقامة تجهيزات رياضية وسياحية مع حوض للسباحة وحدائق ومرفأ خاص للمراكب السياحية.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لهما الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
مادة 3: 1 ـ على صاحبي الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دارسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحبي الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئة وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.
مادة 4: على صاحبي الترخيص أن يباشرا إقامة كافة الردميات المخصصة للسنسول في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: لا يجوز للمرخص لهما إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الإدارة المختصة.
مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل وقبل مباشرتهما العمل بقيمة /300000000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.
مادة 7: على المرخص لهما أن يدفعا إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا قدره /159982000/ل.ل. ماية وتسعة وخمسون مليونا وتسعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية, وذلك مسبقا وخلال الشهر الأولى من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام الرسوم 2522 تاريخ 15 /7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذا الرخصة للغير, إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مادة 10: على المرخص لهما حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز أشغالهما المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أن تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا لم يباشر المرخص لهما الأعمال خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذارهما خطيا وفقا للأصول. ـ إذا أخل المرخص لهما بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم, ولا سيما المادة الثالثة منه.
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين في المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مادة 13: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم يستحصل المرخص لهما بموجبه من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على ترخيص يخولهما عبور العقار رقم 564 إلى العقار المتاخم للأملاك العمومية البحرية رقم 1183.
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة