المادة 7
مادة 7: على المرخص لهما أن يدفعا إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا قدره /159982000/ل.ل. ماية وتسعة وخمسون مليونا وتسعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية, وذلك مسبقا وخلال الشهر الأولى من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.