ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما
المادتين 7 و100 منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ
02/05/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991
(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في
قوى الامن الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن
الداخلي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
253/2003-2004 تاريخ 28/06/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) النص التالي: "باستثناء فرع الإعلام الأمني التابع لشعبة العلاقات العامة فيمكن أن يتولى رئاسته موظف أو متعاقد مدني من حملة الإجازة الجامعية في الإعلام".
مادة 2: يعدل نص الفقرة (و) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) بحيث يصبح كما يلي: "و ـ شعبة العلاقات العامة, وتضم: ـ فرع الإعلام الأمني. ـ فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم. ـ فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية. ـ فرع البريد".
مادة 3: يضاف إلى الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي المدرج في الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 الوظيفة التالية: ـ اختصاصي إعلام عدد (1).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة