المادة 1
مادة 1: يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) النص التالي: "باستثناء فرع الإعلام الأمني التابع لشعبة العلاقات العامة فيمكن أن يتولى رئاسته موظف أو متعاقد مدني من حملة الإجازة الجامعية في الإعلام".