ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/09/1946
(قانون العمل),
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962
(تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82
من قانون العمل),
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973
(تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/09/2001
(تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في
المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم لمدة ثلاث سنوات, أعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية, وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 13932 تاريخ 04/01/2005, article 1, 13/01/2005
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الثالثة) من المرسوم رقم 13507 تاريخ 6/10/2004 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي), بحيث يستبدل اسم سمير ادمون سعد, الوارد في السطر الرابع من الفقرة المذكورة, باسم سمير ادمون مسعد. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: اسعد حردان
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة