All legislation

قرار Decision No. 306 30/09/2004

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة Our Garden Land

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
30/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10341-10342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 30/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية

الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004

(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية المقدم من شركة Our Garden Land

المسجل في وزارة الزراعة برقم 54/4 تاريخ

12/01/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم

266/بيع,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 30/01/2002 .

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

14/09/2004, وعلى,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة Our Garden Land الكائنة على العنوان التالي: الكورة ـ بطرم ـ الطريق العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 3117 صاحب الشركة: بسام سرحان الفني المسؤول: م. بسام سرحان

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل