المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة Our Garden Land الكائنة على العنوان التالي: الكورة ـ بطرم ـ الطريق العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 3117 صاحب الشركة: بسام سرحان الفني المسؤول: م. بسام سرحان
قرار Decision No. 306 30/09/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية
الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من شركة Our Garden Land
المسجل في وزارة الزراعة برقم 54/4 تاريخ
12/01/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
266/بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة
بتاريخ 30/01/2002 .
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
14/09/2004, وعلى,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة Our Garden Land الكائنة على العنوان التالي: الكورة ـ بطرم ـ الطريق العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 3117 صاحب الشركة: بسام سرحان الفني المسؤول: م. بسام سرحان
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل