المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 306 تاريخ 30/09/2004 In force
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 30/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210146/article/3/